الشيخ عبد النبي النمازي

231

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس)

يعلم مقداره ولم يعرف صاحبه ، ويكون المعوض بتمامه ملكا للمشتري ، وان لم يمضه يكون العوض المقبوض من المختلط باحرام الذي جهل مقداره وعلم صاحبه فيجري عليه حكمه وأما المعوض فهو باق على حكمه السابق فيجب تخميسه ، ولولي الخمس الرجوع إلى البائع كما انّ له الرجوع إلى المشتري بعد قبضه ( 1 ) .

--> ( 1 ) كشف الغطاء : ص 361 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 6 ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 6 .